ابن حمزة الطوسي

318

الوسيلة

أنه ليس منه لم يقبله ( 1 ) . ولم ينفه ، ولم يورثه ميراث الولد ، وعزل له من ماله شيئا . فإن وطأ الرجل جاريته ، وباعها في الحال ، ووطأها المبتاع في ذلك الطهر ، ثم باعها ، ووطأها المبتاع الثاني في ذلك الطهر ، وجاءت بولد كان لاحقا بمن عنده الجارية للفراش . وإن وطأها ولم يبعها ، أو وطأ زوجه وطلقها ، أو مات عنها ، وجاءت بولد لأكثر من مدة الحمل ، أو وطأهما وغاب عنهما ، وجاءت كل واحدة منهما بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الغيبة لم يلتحق النسب . وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات : تسعة أشهر ( 2 ) ، وعشرة ، وسنة ، وجاز له تملك الولد إن كان من جاريته . وإذا وطأ الرجل زوجته وطلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ووطأها الزوج وجاءت بولد مخلق لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني لم يلتحق به والتحق بالأول ما لم تزد مدة الفراق على مدة أكثر أيام الحمل ، فإن زادت لم يلتحق به أيضا ، وكذلك الحكم في الجارية إن وطأها ، وباعها من آخر ووطأها المبتاع . ولا يجوز لأحد نفي من ولد على فراشه بالظن ، وإذا أقر بمن لا يلتحق نسبه شرعا ، ثم انتفى منه لم يقبل منه الانتفاء .

--> ( 1 ) في نسخة " م " : لم يقبل . ( 2 ) الكافي 6 : 52 حديث 3 باب النوادر ، التهذيب 8 : 166 حديث 578 .